للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن غيرِه، بخلافِ الصَّلاة؛ لأنَّ الإجماعَ أنَّ المريضَ يُوضِّئُه غيرُه، ويُيَمِّمُهُ غيرُه إذا لم يستَطِع، ولا يُصَلِّي عنه إذا لم يَستَطِع، فحَصَل الفَرقُ بينَهما، وهذا يَرِدُ على مَن قَالَ: نكرَه أن يُشرِكَنا في الوُضوءِ أحَدٌ.

قال (ن): وفي الحديثِ جوازُ الاستِعانَة في الوُضوء، لكنْ إنْ كانَ بإِحضَار الماء فلا كراهةَ، أو بِغَسل الأعضاء فَمَكروهٌ إنْ لم تكنْ حاجةٌ، أو بالصَّبِّ؛ فالأولى تَركُه، وهل يُسمَّى مَكروهًا؟ وَجهان.

قال (ك): وفيه جوازُه؛ لأنَّ ما فَعَلَه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُقالُ فيه: الأَولى تَركُه، وكيفَ يتردَّدُ فيما الأَولى تركُه؟ وكيفَ ينفِي كراهتَه وليسَ المكروهُ إلا ذلك؟

قلتُ: فَعَلَه - صلى الله عليه وسلم - وإنْ كانَ في غيرِه خلافُ الأولى؛ لدَليلٍ خَصَّه، لكنْ هو في حقِّه أولى، بل واجبٌ من حيثُ إنَّه أحدُ طُرُقِ التَّبليغِ، وأمَّا الفَرقُ بين خلافِ الأولى والمكروه، فمَشهورٌ في كلامِ أصحابنا إمَامِ الحَرَمين وغيرِه: إنْ كان بنَهيٍ مقصُودٍ فمَكروهٌ، أو بنهيٍ تضَمَّنَه أمرٌ بفعلٍ فخِلافُ الأَولى.

* * *

١٨٢ - حَدَّثَنَا عَمرُو بْنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعتُ يَحيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ ناَفِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ سَمعَ عروَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ