للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنشيرًا، أو يُحتمل أن تكون شكًّا أو تنويعًا شبيهًا باللَّفِّ والنَّشرِ، بأن يكون الحلُّ في مقابلة الطِّب، والتنشير في مقابلة التأخيذ.

قال (ط): هل يُسأل الساحرُ عن حلِّ السِّحر عن المسحور؟ قال الحسنُ البَصريُّ: لا يجوز إتيانُ الساحر مُطلَقًا، وقال ابنُ المُسَيَّب وغيرُه: ذلك إذا أتاه وسألَه أن يَضرَّ مَن لا يحلُّ ضررُه، وأما للحلِّ فنفعٌ، وقد أَذِنَ له لذوي العِلَل في المعالجة، سواءٌ كان المُعالج ساحرًا أو لا.

قال (ط): في كتب وَهْب بن مُنبِّه: أن الحلَّ، ويُسمَّى النُّشرة: أن يَأخذَ سبعَ ورقاتٍ من سِدْرٍ أخضرَ، فيدقَّه بين حَجَرَينِ، ثم يَضربَه بالماء ويقرأَ عليه آيةَ الكرسي وذواتِ {قُلْ}، ثم يَحْسُوَ منه ثلاثَ حَسَوَاتٍ ويغسلَ به، فيذهبَ عنه كلُّ ما به إن شاء اللهُ تعالى، وهو جيدٌ للرجل إذا حُبس عن أهله.

* * *

٥٧٦٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي آلُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، فَسَألتُ هِشَامًا عَنْهُ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُحِرَ، حَتَّى كَانَ يَرَى أنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأتِيهِنَّ، قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، أتانِي

<<  <  ج: ص:  >  >>