للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(شديدًا)؛ أي: قال عبد العزيز على سبيل الغضب الشديد عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، يعني: لا حاجةَ إلى هذا السؤال؛ إذ القرينةُ أو السياقُ مُشعِرٌ بذلك، وقال الحافظ أبو ذَرٍّ: يعني أن رفعَه شديدٌ.

* * *

٥٨٣٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ".

٥٨٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي ذُبْيَانَ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ".

٥٨٣٤ / -م - وَقَالَ لنا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَتْ مُعَاذَةُ: أَخْبَرتنِي أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

السابع، والثامن:

(ابن الزُّبَير)؛ أي: لأنه كان من مذهبه حُرمةُ الحرير على الرجل والنساء؛ لكن وقع الإجماعُ بعدَه على الحِلِّ للنساء، فقد أَمرَ - صلى الله عليه وسلم - عليًّا أن يَكسوَه نساءَه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (حرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي، حلالٌ لإناثها).

(وقال أبو مَعْمَر) وصلَه أبو نُعيم في "المستخرج".

<<  <  ج: ص:  >  >>