للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث:

سبق شرحُه قريبًا.

* * *

٦٠٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ- حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلَامِ فَهْوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قتلَ نفسَهُ بِشَيءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهْوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْوَ كقَتْلِهِ".

الرابع:

(غير الإسلام)؛ أي: كأن حَلَفَ باللَّاتِ والعُزَّى، كما هو طريقةُ الكُفَّار.

(كما قال)؛ أي: كافر، لأنه مُعظِّمٌ لذلك، ويُحتمَل أن يُرادَ به التهديدُ، وسبق في (الجنائز).

(فيما لا يملك)؛ أي: كأن قال: إن شفَى اللهُ مريضي فللَّه عليَّ أن أُعتقَ عبدَ فلانٍ.

(عُذِّبَ به)؛ أي: بمثله، فيُجازَى بجنس عمله.

(كقتله)؛ أي: في الإثم، وقيل: لأن القاتلَ يقطعُ المقتولَ عن

<<  <  ج: ص:  >  >>