قال (ط): فيه دليلٌ على طهارَةِ المَاء الذي تَوضَّأَ به، وإلا لم يَصُبَّ علَيه.
قال (ك): يحتَملُ أنَّه صَبَّ من المَاء الباقِي في الإِناء، فلا دليل، وفيه رُقْيَةُ الصَّالحينَ للمَاء رَجَاءَ بَركَتِه، فَبِبَرَكَتِه - صلى الله عليه وسلم - تزولُ كلُّ عِلَّة، وعيادَةُ الأكابِر الأَصاغِرَ، وإنْ كانَ المَريضُ لا يَدرِي ذلك.