للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفسَه؛ لأنه كفَّرَ مَن هو مِثلُه، وقال بعضُهم: المرادُ بأحدهما هو القائلُ على قاعدة استعمال الكناية وترك التصريح بالسوء، كقول الرجل لِمَن يريد أن يُكذِّبَه: والله إن أحدَنا لَكاذبٌ، يريد خصمَه على التعيين، قال (خ): بأنه القائلُ إذ لم يكن له تأويلٌ، وهو على طريقة: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [سبأ: ٢٤] وقال (ط): باءَ بإثمِ رميِه لأخيه بالكُفر، أي: رجعَ وِزْرُ ذلك عليه إن كان كاذبًا، وقيل: يرجعُ عليه إثمُ الكُفر؛ لأنه إذا لم يكن كافرًا، فهو مِثلُه في الدِّين، فيَلزَمُ من تكفيره تكفيرَ نفسه، لأنه مُساويه في الإيمان، فإن كان ما هو فيه كُفرًا فهو أيضًا فيه ذلك، وإن استحقَّ المَرميُّ به بذلك كُفرًا استحقَّ الرامي أيضًا، وقيل: المعنى: يَؤُولُ به ذلك إلى الكُفر؛ لأن المعاصي بريدُ الكُفرِ، ويُخَافُ على المُكثِرِ منها أن يكونَ عاقبةُ شؤمِها المصيرَ إليه.

(وقال عكرمة) وصلَه أَبو نُعيم في "المستخرج".

* * *

٦١٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا".

الثاني:

في معنى الأول.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>