(فَلْيَتصدَّقْ)؛ أي: فيكون كفَّارةَ دعائه لذلك التصدُّق بما تيسَّر، وقيل: بمقدار ما أَمرَ أن يُقامرَ به.
قال (ط): ليس فيه تجويزُهما؛ بل أن مَن نَسِيَ أو جهلَ، فحَلَفَ به فكفَّارتُه التكلُّمُ بالكلمة؛ لأنه قد تقدَّم نهيُهم عن الحَلف بغير الله، فعذرَ الناسي والجاهلَ، ولذلك سوَّى البخاريُّ في ترجمته بين الجاهل والمُتأوِّل في سقوط الحَرَج، وأيضًا عذرَهم لقربِ عهدِهم بجري ذلك على ألسنتهم في الجاهلية.
* * *
٦١٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهْوَ يَحْلِفُ بابيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآبائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ".