أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا".
الحديث الأول والثاني:
(وتَطَاوَعَا)؛ أي: تَوافَقَا في الأمور.
(بأرض)؛ أي: اليمَن.
(البِتْع) بكسر الموحدة وسكون المثناة وبمهملة.
(المِزْر) بكسر الميم وتسكين الزاي وبالراء.
* * *
٦١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ.
الثالث:
(أيسرهما)؛ أي: أَسهلُهما.
(ما لم يكن إثمًا) وذلك التخيير إن كان من الكفَّار فظاهرٌ، وإن كان من الله تعالى فمعناه: فيما إذا لم يُؤدِّ إلى إثمٍ كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد؛ بل إذا جرَّت المجاهدةُ للهلاك كانت