(جائزته) سبق تفسيرُه في (باب لا تَحقِرَنَّ جارةٌ) قال السُّهَيلي: مَن رفعَ فعلى الابتداء، أي: جائزتُه تكلُّفٌ أو إتحافٌ، هذا على تفسير أبي داود، وأما على تفسير الهَرَوي فتقديرُه: جائزتُه يُزاد يومًا وليلةً، أي: بعدَ الضيافة، وأما النصب فعلى بدل الاشتمال، أي: يُكرَمُ جائزةَ ضيفه يومًا وليلةً، ونَصبَ (يومًا) على الظرفية.
قال (ط): قَسَمَ - صلى الله عليه وسلم - أمرَه ثلاثةَ أقسامٍ: يُتحفُه في اليوم الأول، ويَتكلَّفُ له في اليوم الثاني، وفي الثالث يُقدِّمُ له ما يحضرُه، ويُجيزُ بعدَ الثالث.
قال مالك: كان هذا في أول الإسلام حين كانت المُواساةُ واجبةً، فلما أتى اللهُ بالخير والسعة صارت الضيافةُ مندوبةً.