للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أيمان خمسين) بتنوين (أيمان)، وفي بعضها بإضافة (أيمان)، فيتعلَّق به الحَنَفيةُ في اعتبار العدد لا في الأيمان؛ لكن خالَفُوا الحديثَ في منعِهم تحليفَ المُدَّعِي في القَسَامة.

(لم نَرَه)، أي: لم نشُاهِدْه.

(فتُبْرِئكم)؛ أي: تُخلِّصُكم من اليمين، وحُكمُ القَسَامة مُخالفٌ لسائر الدعاوى؛ حيث كانت اليمينُ هنا على المُدَّعِي، ولعل ذلك لأجل أن المُدَّعِي هو الذاكرُ لأمرٍ خفيٍّ، والمُدَّعَى عليه من الظاهر معه، وهاهنا الظاهرُ مع المُدَّعِي اللَّوثُ، وهي قرينةٌ تُغلِّبُ على الظنِّ صدقَه، ومعنى نسبة الحَلِف إليهم مع أن الحالفَ هو الوليُّ وهو أخوه فقط: أنهما من جهتهم لا من جهة غُرَمائهم، ومعلومٌ عندَهم أن الحالفَ هو المُستَحِقُّ، والمعنى في كونها خمسين معظمُ أمرِ الدماء.

(فوَدَاه) رُوِيَ: (ففداهم) بالفاء وجمع الضمير، وإنما عَقَلَه من عنده لأنه عاقلةُ المسلمين، فقطعَ - صلى الله عليه وسلم - النزاعَ وجَبَرَ خاطرَهم، وإلا فاستحقاقُهم لم يَثبُتْ لامتناعهم من الحَلِف.

(مِن قِبَلِه) بكسر القاف، أي: من عنده، فيُحتمَل من خالص ماله، أو من بيت المال، ففيه: أن الإمامَ ينبغي أن يُراعِيَ المصالحَ العامةَ، وإصلاحُ ذاتِ البَين، وإثباتُ القَسَامة، والابتداءُ بيمين المُدَّعِي فيها، وردُّ اليمين على المُدَّعَى عليه عندَ النُّكُول، وجوازُ الحُكم على الغائب، وجوازُ اليمين بالظنِّ، وصحةُ يمين الكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>