للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(على عمامته) احتجَّ أحمدُ على جوازِ الاقتصار في مَسحِ الرَّأس على العِمامة؛ لكنْ بشَرط أن يعتَمَّ على طَهارةِ كمَسحِ الخف. وحُجَّةُ الجُمهورِ الآيةُ، والعِمامةُ ليست برَأسٍ، والإجماعُ على منعِ مسح الوجه في التَّيمُّم بِحائلٍ، فكذا الرَّأسُ في الوُضوء، ومن قاسَه على الخُفِّ فقد أبعَدَ؛ لأنَّ الخفَّ يشُقُّ نَزعُه بخلاف العِمامَة.

قال (ط): ذكرُ العِمامَة من خَطأ الأَوزاعِيِّ؛ لأنَّ شَيبانَ، وتابَعه حَربٌ وأبَانُ؛ لم يذكُروا العِمامَة، والجَمعُ مُقدَّمٌ على الواحد.

(تابعه معمر)؛ أي: تابَع الأَوْزاعِيَّ، وهي مُتابَعَةٌ ناقِصَة كما سبق، نعم، وصَلَها البَيهقِيُّ.

قال (ط) بعدَ كلامِه السَّابق: إنَّ هذه المُتابَعَةَ مُرسَلَةٌ، وأيضًا فليسَ فيها ذِكرُ العِمامَة، فقَد رواه عبدُ الرَّزاق عن مَعْمَرٍ عن يَحيَى عن أبي سَلَمَة عن عَمرو: أنَّه رآه - صلى الله عليه وسلم - مسحَ على خُفَّيه.

قال: وأبو سَلَمة لم يَسمع من عَمرو، وإنما سَمع من أبيه جَعفَر، فلا حُجَّةَ فيه؛ لكنَّ كلامَ البخاريّ يدلُّ على أنَّه سَمعه منهما كما ترى.

* * *

٢٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ الأَوْزَاعيُّ، عَنْ يَحيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعفَرِ بْنِ عَمرٍو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَمسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيهِ.