قال: أو كان ذلك أولَ ما فُرِضَ الوُضوء، ثم نُسِخَ، ويشتَرطُ لتجديدِ الوُضوء عندنا على المُرجَّح أن يكونَ قد صلَّى بالأوَّل فريضةً أو نافلةً، وقيل: لا يستحبُّ إلا لمن صلَّى فريضةً.
وقيل: يستحبُّ لمن فَعلَ ما يتوَقَّفُ على الوضُوء، كمَسِّ المُصحَفِ.
وقيل: يُشتَرطُ أن يتَخلَّلَ زَمنٌ، وإنْ لم يفعَل بالأوَّل شيئًا.
وفي الحديث أيضًا سؤالُ الأدنىَ من الأَعلى.
* * *
٢١٥ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرني بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَني سُويدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءَ، صلَّى لنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - العَصرَ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالأَطْعِمَةِ، فَلَم يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى المَغْرِبِ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى لنا المَغْرِبَ وَلَم يتَوَضَّأْ.
الحديث الثاني:
(سليمان) هو ابنُ بلالٍ، وسبَق في (باب مَن مَضمَضَ بالسَّويق) مباحثُ في الحديث، لكنْ هنا زيادَةٌ.
(وشربنا) وهو يَحتملُ شُربَ السَّويق؛ لأنَّه إذا بُلَّ صار مائعًا،