فيه: كراهة سؤال ما يتعلق بحكم؛ من قضاءٍ وحِسْبةٍ ونحوِهما، وأن من سألها لا يعينه الله، فينبغي أن لا يُولى، وأن من حلف على فعل أو ترك، وكان الحنث خيرًا من التمادي عليه، استُحبَّ له الحنثُ؛ بل قد يجب، وأما تقديم الكفارة، فالسياق يرشد إلى جوازه، وبه قال مالك، والشافعي. قال: إلا في الصوم؛ فإن البدني لا يقدم على وقته؛ كالصلاة؛ بخلاف المالي؛ كتعجيل الزكاة.
* * *
٦٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أتيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحمِلُهُ، فَقَالَ:"وَاللهِ لَا أحمِلُكُم، وَمَا عِنْدِي مَا أَحمِلُكُم عَلَيْهِ"، قَالَ: ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ نلبَثَ، ثُمَّ أُتِيَ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُرَى، فَحَمَلَنَا عَلَيْها، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعضُنَا: وَاللهِ لَا يُبَارَكُ لَنَا، أتيْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَسْتحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنُذَكِّرُهُ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ:"مَا أَنَا حَمَلْتكم، بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني، وَأتيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"،