للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملازمة عادة.

وقال (ن): بني الكلام على توهم الحالف بأنه يتوهم أن عليه إثمًا في الحنث، ولهذا يلجُّ في التحلل بالكفارة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: [الإثم] في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم. ومعنى الحديث: أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله، ويتضررون بعدم حنثه فيه، وليس في الحنث معصية، ينبغي له أن يحنث، ويكفِّر، فإن قال: لا أحنثُ، وأخاف الإثمَ فيه، فهو مخطئ؛ بل استمرارُه في إدامة الضرر على أهله أكثر إثمًا من الحنث، ولا بد من تنزيله على ما لم يكن الحنثُ فيه معصيةً؛ إذ لا يجوز الحنث في المعاصي.

* * *

٦٦٢٦ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ يَعْنِي بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ صَالحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ استَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهْوَ أَعْظَمُ إِثْمًا، لِيَبَرَّ". يَعْنِي الْكَفَّارَةَ.

الخامس:

(إسحاق) قال الغساني: يشبه أن يكون ابنَ منصور.

(استلج) بالجيم: استفعل من اللجاج، ومعناه: أنه يحلف على شيء، ويرى أن غيره خير منه، فيتم على يمينه، ولا يحنث، ويكفِّر، فذلك آثم له.

<<  <  ج: ص:  >  >>