وقال (ن): بني الكلام على توهم الحالف بأنه يتوهم أن عليه إثمًا في الحنث، ولهذا يلجُّ في التحلل بالكفارة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: [الإثم] في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم. ومعنى الحديث: أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله، ويتضررون بعدم حنثه فيه، وليس في الحنث معصية، ينبغي له أن يحنث، ويكفِّر، فإن قال: لا أحنثُ، وأخاف الإثمَ فيه، فهو مخطئ؛ بل استمرارُه في إدامة الضرر على أهله أكثر إثمًا من الحنث، ولا بد من تنزيله على ما لم يكن الحنثُ فيه معصيةً؛ إذ لا يجوز الحنث في المعاصي.