للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني:

(مِسْطَح) -بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى وفتح الثانية-: ابن أُثَاثة -بضم الهمزة وخفة المثلثة الأولى- القرشيُّ، واسم أُمّه سلمى، كانت بنتَ خالة أبي بكر الصديق، حلفَ بسبب إفك مِسْطَح، وهو معصية، وكذا كلُّ ما لا يملك الشخصُ ما يحلفُ عليه موجب للتصرف فيما لا يملكُ فعلَ ذلك؛ أي: ليس له أن يفعله شرعًا، وهذا، والظاهر أنه من تصرفات النقلَة عن البخاري؛ فإن فيه مبيّضات كثيرة، وتراجم بلا حديث، وأحاديث بلا ترجمة. قال بعضهم: فأضفنا البعض إلى البعض.

أما حكم انعقاد اليمين ووجوب الكفار [ة]؛ ففيه خلف، وميلُ البخاري إلى الانعقادِ والوجوبِ؛ حيث سلكهما في مسلك الغضب.

* * *

٦٦٨٠ - حَدَّثَنَا أَبو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: أتيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهْوَ غَضْبَانُ، فَاسْتحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ قَالَ: "وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرها خَيْرًا مِنْها، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُها".

<<  <  ج: ص:  >  >>