للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فمُطابقَتُه للتَّرجمة [أنَّ المُرادَ بِها] (١) بابُ حكمِ غَسلِ المَنِيِّ وفَركِه، أي: أيهما الكافي منهما.

وعُلِمَ منه أيضًا غَسلُ رُطوبَةِ فَرجِ المَرأة؛ لأنَّ المنِيَّ يختَلِطُ بِها عندَ الجِماع، أو أنَّ التَّرجمةَ لِما جاء في هذا الباب، فاكتَفى بذِكرِ بعضِه كما يَفعلُ ذلك كثيرًا، أو كانَ قصدُه أن يُضيفَ حديثًا يتعلَّق به، فلم يتَّفِق له، أو لم يَجِد روايةً بشَرطِهِ.

ولا دلالةَ في الحديثِ على نَجاسةِ المنِيِّ؛ لكونِها كانت تَغسلُه، لاحتمال أنه لنجاسةِ المَمَرِّ أو اختلاطِه برطوبةِ الفَرجِ، على أنَّه قد جاءَ في الصِّحاحِ: لقد رأيتُنِي أفرُكُه من ثوبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرْكًا، فيصلِّي فيه.

وفي روايةٍ أخرَجَها ابنُ خُزيمة، وابنُ حِبَّان في "صحيحَيهما": وهو في الصَّلاة، فهو دليلٌ لطهارةِ المنِيِّ، وجاء: أنَّه كانَ يَغسِلُ ما أصابه من المَرأةِ، وهو دليلُ نجاسةِ رُطوبةِ فَرجِها، ومن قال بطهارةِ المنِيِّ ورُطوبةِ فَرجِها قال: الغَسلُ للاستِحباب واختيارِ النَّظافة.

قال (ط): إنَّما جاءَ الفَركُ في ثيابٍ ينامُ فيها، ولا نِزَاعَ في جوازِ النَّوم في الثَّوب النَّجِس، ولئِنْ سُلِّمَ أنه في الثَّوب الذي يُصلِّي فيه، فيحتملُ أنَّ المنِيَّ نَجِسٌ، لكنَّ الفَركَ مُطهِّرٌ له، كما في دَلكِ النَّعلِ من الأذى بالتُّرابِ، وليس دليلًا على طَهارِة الأذى.


(١) ما بين معكوفتين ليس في الأصل.