للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وربما وجب؛ كما إذا كان ماليًّا، وله تَرِكَة.

* * *

٦٦٩٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قَالَ: نعمْ، قَالَ: "فَاقْضِ الله، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ".

الثّاني:

(أتى رجل) هو عُقبةُ بنُ عامرِ.

(أختي) هي أُمّ حبال -كما سبق-، ولا ينافي هذا ما سبق في (باب الحجِّ عن الميِّت): (أن امرأة سألت؛ إن أُمِّي نذرت)؛ لاحتمال سؤالهما.

(أحقُّ) ليس المراد أنه يقدَّم على دَيْن الآدمي؛ فإن دين الآدمي مقدَّم؛ بل معناه: إذا كنتَ تراعي حق النَّاس، كانت مراعاة حق الله تعالى أولى، ولا دخل فيه لتقدم ولا تأخر، وفيه نوع من القياس الجلي.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>