تعذيبَ نفسِه، ولا التزامَ مشقةٍ لا تلزمُه؛ نعم، فسروا (ما لا يملك) بمثل نذرِ إعتاقِ عبدِ فُلان؛ نعم، اتفقوا على جواز النَّذْر في الذِّمَّة بما لا يملك؛ كإعتاق عبدٍ، ولا يملك شيئًا، وسبق الحديث في (باب الكلام في الطّواف).
* * *
٦٧٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْتقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ".
٦٧٠٤ / -م - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.