بعضها: (بإبل)، وسبق الحديث مرات، ووجهُ كونه من الاستثناء: أنّ (إن شاء) الله ينطلق عليه استثناء؛ لأن مآلهما واحد.
* * *
٦٧١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَقَالَ: "إلا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"، أَوْ: "أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكفَّرْتُ".
(حدَّثنا أبو النعمان) فائدةُ ذكرِ هذه الطريق: التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث، وتأخيرها، أو هو شكٌّ من الراوي.
٦٧٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ -قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي: الْمَلَكَ-: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تأْتِ امْرَأةٌ مِنْهُن بِوَلَدٍ، إلا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ، قَالَ: "لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا فِي حَاجَتِهِ"، وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوِ اسْتَثْنَى".
وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute