عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ، وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ.
٦٧٢٦ - فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَا أَدعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُهُ فِيهِ إلا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ.
٦٧٢٧ - حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ".
الحديث الأوّل:
(فَدَك) بفتح الفاء والمهملة: على مرحلتين من المدينة، وكان - صلى الله عليه وسلم - صالحَ أهلَه على نصف أرضه، وكان خالصًا له.
(من خَيْبَر) افتتحها - صلى الله عليه وسلم - عَنْوةً، وكان خُمسها له؛ لكن كان ينفق حاصلَها على أهله، وعلى المصالح العامة.
(لا نُورَثُ) بفتح الراء، ويصح بالكسر؛ أي: مع التشديد، ولا يعارض هذا قوله: {وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: ٦]؛ وكذا {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: ١٦]؛ فإن المرادَ غيرُ وراثة المال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute