(دراهم)؛ أي: ثلاثة كما في حبل السفينة، وغرضه: أنه لا قطعَ إلا في نصاب، وهو ربعُ دينار، قيل: ليس هذا السياق موضع ذلك؛ بل البلاغة تأباه؛ لأنه لا يذم في العادة مَنْ خاطرَ بيده فيما له قدرٌ، إنّما يذم من خاطر فيما لا قدرَ له، فهو موضع تقليلٍ لا تكثير، وليس المرادُ بيانَ نصاب السّرقة؛ بل التنبيهُ على عِظَم ما خسر فيه، وهو التعرض لإتلاف يده في مقابلة حقير من المال، أو: أنه إذا سرق البيضة، فلم يقطع، جرَّه إلى ما هو أكثرُ منه، فكانت سرقتُها سببَ قطعه. أو: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك عند نزول الآية مجملة قبل بيان النصاب فيها.