المراد بالبِكْر: من لم يجامِعْ في نكاحٍ صحيحٍ، والتثنيةُ للرجل والمرأة، مفهومُه: أنه لو زنى بكرٌ بثيب؛ أي: محصن، لا يجلدان، وينفيان، وهو صحيح؛ لأن أحدهما يرجم، ومعنى النفي: تغريب عام عن البلد.
(رأفة)؛ أي: رحمة في إقامة الحدود؛ أي: لا تعطَّل الحدودُ شفقةً عليهما؛ ففي كلام البخاري اختصار.