للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ونفاه)؛ أي: من البلد؛ أي: غَرَّبه نصف سنة؛ لأن حده نصفُ حدِّ الحر في الجلد، والتغريب.

(يفترعها) بالفاء والراء والمهلمة؛ أي: يقتضُّها.

(يقيم)؛ أي: يقوم، أو من: قامت الأَمَةُ مئة دينار: إذا بلغت قيمتها.

(ذلك)؛ أي: الافتراع؛ أي: موجبه ومقتضاه.

(الحكم) بفتحتين؛ أي: الحاكم القاضي بموجب الافتراع.

(العذراء): البِكْر.

(بقدر قيمتها)؟ أي: بقسط قيمتها؛ يعني: يأخذ الحاكم من الرجل المفترِع من أجل الأمة البكر دية الافتراع بنسبة قيمتها؛ أي: أرش النقص، وهو التفاوت بين كونها بكرًا وثيبًا.

(ويُجْلَد) ذكره وإن كان معلومًا؛ إذ لا أقلَّ من الجلد إذا لم يكن رجمٌ؛ لأن العقل لا يمنع العفوَ.

* * *

٦٩٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبابِرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ! إِنْ كنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلَا تُسَلِّطْ

<<  <  ج: ص:  >  >>