(ونفاه)؛ أي: من البلد؛ أي: غَرَّبه نصف سنة؛ لأن حده نصفُ حدِّ الحر في الجلد، والتغريب.
(يفترعها) بالفاء والراء والمهلمة؛ أي: يقتضُّها.
(يقيم)؛ أي: يقوم، أو من: قامت الأَمَةُ مئة دينار: إذا بلغت قيمتها.
(ذلك)؛ أي: الافتراع؛ أي: موجبه ومقتضاه.
(الحكم) بفتحتين؛ أي: الحاكم القاضي بموجب الافتراع.
(العذراء): البِكْر.
(بقدر قيمتها)؟ أي: بقسط قيمتها؛ يعني: يأخذ الحاكم من الرجل المفترِع من أجل الأمة البكر دية الافتراع بنسبة قيمتها؛ أي: أرش النقص، وهو التفاوت بين كونها بكرًا وثيبًا.
(ويُجْلَد) ذكره وإن كان معلومًا؛ إذ لا أقلَّ من الجلد إذا لم يكن رجمٌ؛ لأن العقل لا يمنع العفوَ.