باب أولى، فيمتنع حينئذ أن يعمل بمفهوم المخالفة فيه، وهو أن لا يفلح إن تطوع؛ لأن شرطه أن لا يكون ثَمَّ مفهوم موافقة، وسبق شرح الحديث في (كتاب الإيمان) أول "الجامع".
(وقال بعض الناس) يقتضي -على اصطلاحه بإيراده الحنفية- اختصاصَه بهم؛ ولكن الشافعي وغيره يقولون بذلك أيضًا، إلا أن يريد بقوله:(عنهم): أنه لا شيء عليه [على] الإطلاق، فيقال: غيرهم، وإن قال: لا زكاة؛ لكن يقول بلوم من يفعل ذلك.
قلت: إنما يلامُ إذا كان حرامًا، ولكن هو مكروه.
* * *
٦٩٥٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ"، قَالَ:"وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ".
٦٩٥٨ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا، تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا".