للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا، فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لإسْقَاطِ الزَّكَاةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ، فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ.

الرابع:

سبق شرحه، والغرضُ من إيراده -كما قال المهلب-: أنه إذا أمره بقضاء نذرِ أُمه، فالفرائضُ المهروبُ عنها آكَدُ من النذر وألزَمُ.

قال: وكأن البخاري أراد أن يعرف أن كل حيلة يتحيل بها أحدٌ في إسقاط الزكاة؛ فإنّ إثم ذلك عليه، ويفهم ذلك من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الجمع أو التفريق خشيةَ الصدقة، وكذا في "أَفْلَح إِنْ صَدَقَ" أن من رام أن ينقص شيئًا من الفرائض بحيلة يحتالها، لا يفلح.

قال: وتجويزُ الفقهاء تصرفَ المالك قُبيل الحول مرادُهم: إذا لم يكن منه فرار من وجوب الزكاة، انتهى.

فإن قيل: حاصلُ هذه الفروع الثلاثةِ -المذكور كلُّ واحدٍ منها بعد حديث- حكمٌ واحد، وهو أنه أزال عن ملكه قبل الحول، فلا شيء عليه، فلم كررها، ولم فرقها؟ قيل: لإرادة زيادة التشنيع، وبيان مخالفتهم ثلاثةَ أحاديث.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>