سبق شرحه، والغرضُ من إيراده -كما قال المهلب-: أنه إذا أمره بقضاء نذرِ أُمه، فالفرائضُ المهروبُ عنها آكَدُ من النذر وألزَمُ.
قال: وكأن البخاري أراد أن يعرف أن كل حيلة يتحيل بها أحدٌ في إسقاط الزكاة؛ فإنّ إثم ذلك عليه، ويفهم ذلك من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الجمع أو التفريق خشيةَ الصدقة، وكذا في "أَفْلَح إِنْ صَدَقَ" أن من رام أن ينقص شيئًا من الفرائض بحيلة يحتالها، لا يفلح.
قال: وتجويزُ الفقهاء تصرفَ المالك قُبيل الحول مرادُهم: إذا لم يكن منه فرار من وجوب الزكاة، انتهى.
فإن قيل: حاصلُ هذه الفروع الثلاثةِ -المذكور كلُّ واحدٍ منها بعد حديث- حكمٌ واحد، وهو أنه أزال عن ملكه قبل الحول، فلا شيء عليه، فلم كررها، ولم فرقها؟ قيل: لإرادة زيادة التشنيع، وبيان مخالفتهم ثلاثةَ أحاديث.