(فسمعته)؛ أي: سمعت يحيى يقول في روايته عن القاسم: إن عبدَ الرحمن روى عن أبيه عن خنساء، ولم يقل في (النكاح): عن أبيه؛ لكن ذاك من رواية مالك، لا سفيان، ولا محذور؛ لاحتمال رواية عبد الرحمن بواسطة ودونها.
٦٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُها؟ قَالَ:"أَنْ تَسْكُتَ".