للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: ٢١].

(بأبي)؛ أي: مُفَدًّى بأبي أنت.

(لتدعني)؛ أي: تتركني.

(فينقطع) مبني للفاعل، وفي بعضها للمفعول، يقال: انقطع به -بالبناء للمجهول-: إذا عجز عن سفره، والذي انقطع به، ووصل له هو عُمر؛ لأنه لما قتل، وصل له بأهل الشورى، وبعثمان.

(وأخطأت بعضًا) قيل: فيه تعيين الخطأ في تعبيره عن الشيئين -السمن والعسل- بالشيء الواحد وهو القرآن، وكان حقُّهُ أن يعبرهما بالكتاب والسُّنَّة؛ لأنها بيانُ الكتاب الذي أُنزل عليه، وبهما تتم الأحكام كتمام اللذة بهما، وقيل: الخطأ هو التعبير بحضرته - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: هو ذكر ثم يوصل له؛ إذ ليس في الرؤيا إلا الوصل، وقد يكون لغيره، فكان ينبغي أن يقف حيث وقفت الرؤيا، ويقول: ثم يوصل، ولا يقول له (١). وقيل: الخطأ سؤالُه لتعبيرها، وإنما ساغ التبيينُ لهذه الأقوال، وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يبين جهة الخطأ؛ لأنها احتمالات لا جزمَ فيها، أو لو بين، لكان يلزم مفاسد للناس.

(لا تُقْسِمْ) إن قيل: قد أمر - صلى الله عليه وسلم - بإبرار القسم! قيل: مخصوص بما إذا لم يكن ثَمَّ مفسدةٌ، وهنا لو أبَرَّهُ، لزم مفاسد، منها: بيانُ مقتل عُثمان ونحوه، أو بما يجوز الاطلاع عليه؛ بأن لا يكون من أمر الغيب


(١) "له" ليس في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>