قوله:(للخصم) يتعلق بالشهادة؛ أي: إذا كان الحاكم شاهدًا للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده، سواء تحملها قبل تولية القضاء، أو في زمان ولايته، فاختلفوا: هل له أن يحكم بها، أم لا؟
(الأمير)؛ أي: السلطان، أو مَنْ دونَه.
(فقال: شهادتك) هو قولُ عبدِ الرحمنِ جوابًا لعُمرَ؛ وأما جوابُ (لو) فمحذوف؛ أي: فما قولك فيه؟ أو نحو ذلك.
(قال عُمر) موصول في (حديث السقيفة).
(آية الرَّجْم)؛ أي: الشيخ والشيخة إلى آخرها، والغرض: أنه لم يُلحقها بالمصحف بمجرد علمه وحدَه.
(وأقرَّ مَاعِزٌ) موصول في (الحدود).
(ولم يذكر) أراد به الردَّ على من قال: لا يقضي بإقرار الخصم، حتى يدعوَ شاهدين يُحضرهما إقرارَه.