للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ.

السادس:

(إلى عبد الله) ليس تكرارًا، مع قوله أولًا: (إليه)؛ حتى تكون الأولى الإتيان بالضمير مؤخرًا عن الظاهر؛ بل الثاني هو المكتوب، لا المكتوب إليه؛ أي: كتب هذا، وهو: (إلى عبد الله ...) إلى آخره، وتقديره: من ابن عُمر إلى عبدِ الله عبدِ الملكِ.

(وإنَّ بَنِيَّ قد أقَرُّوا بذلك) هو إخبار عن إقرارهم، لا إقرار عنهم وهم كبار.

* * *

٧٢٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَيِّ شَيءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَؤمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

السابع:

(على الموت)؛ أي: نقاتل بين يديه، ونصبر، ولا نفر حتى نموت، ولا تنافيَ بين هذا وبين ما ورد أنهم بايعوا على السمع والطاعة، وعلى الهجرة، وعلى الجهاد، وعلى عدم الفرار، وسيأتي

<<  <  ج: ص:  >  >>