للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا".

(بعد العصر)؛ أي: تغليظًا؛ لأنه أشرفُ الأوقات في النهار؛ لرفعِ الأعمال، واجتماعِ ملائكة النهار والليل فيه، ولهذا تُغَلَّظُ الأيمانُ فيه.

(أُعْطِيَ) بالبناء للمفعول.

(بها)؛ أي: في مقابلها، فالباء للمقابلة؛ نحو: بعتُ هذا بهذا.

(فأخذها)؛ أي: المشتري بالقيمة التي ذكر البائع أنه أُعطي فيها كاذبًا؛ اعتمادًا على كلامه.

(ولم يُعْطَ بها)؛ أي: والحالُ أنه لم يُعْطَ ذلك المقدارَ مقابلَ سلعته، سبق في (كتاب الشرب)؛ لكن هناك بلفظ: (مَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ)، وهنا: (مَنَعَ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ)، وهما وإن تغايرا من حيث المفهوم؛ لكن كون الماء ممنوعًا، والرجل ممنوعًا منه، أو بالعكس، أمرانِ متلازمانِ من حيث المقصود، وسبق الحديث هناك أيضًا: (ثَلَاثةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ)، وفيه بدل المبايع للإمام: (الحالِفُ يَمِينًا يَقْتَطِعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>