(وكذلك أمرُه)؛ أي: محمولٌ على الوجوب حتى يقومَ صارفٌ يصرِفُه عن حقيقته إلى غير ذلك من المعاني المجازية، وذلك موضَّحٌ في موضعه من أصول الفقه.
(أحلُّوا)؛ أي: من الإحرام.
(أَصيبوا)؛ أي: جامعوهن، فهذا الأمر عُلم أنه للإباحة، فلا يُحمل على الايجاب.
(ولم يعزم)؛ أي: لم يوجبْ عليهمُ الجِماعَ، فالأمرُ للإحلال، أو الإباحة، وسبق شرحُ الحديث مبسوطًا في (الحج).
(وقالت أُمُّ عطية) موصولٌ في (الجنائز).
(نُهِينَا) مبني للمفعول، والناهي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كما رواه ابنُ شاهين بإسناد صحيح عن أُمّ عطيةَ، قالت: نهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وليسَ نهيَ تحريم.
* * *
٧٣٦٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ،