الليل والنهار، ووقتُ رفعِ الأعمال واجتماعهم؛ ليكون تمام اللطف بالمؤمنين؛ ليكون لهم الشهداء، والسؤالُ لطلبِ اعترافِ الملائكة بذلك، وأما التخصيصُ بالذين باتوا، وترك الذين ظَلُّوا؛ فاكتفاء بذكر إحداهما عن الأُخرى، أو لأن الليل مظنةُ المعصية، ومظنةُ الاستراحة، فلما لم يعصوا، أو اشتغلوا بالطاعة، فالنهار أولى بذلك، وإما لأن حكم طرفَي النهار يُعلم منه حكمُ طرفَي الليل، فذكره كالتكرار.
(قال خالد) تقدم وصلُه في (الزكاة)؛ لكن ليس فيه: يصعد، إنما هو بلفظ:(لا يقبل)؛ نعم، هو بعينه في "مسلم".
(بعِدل) بالكسر: هو نصفُ الحِمل.
قال (خ): عدلُ التمرة: ما يعادِلُها قيمةً، يقال: عدل الشيء: مثلُه في القيامة، وعدلُه: مثله في المنظر.
(يمينه) في حسن القبول؛ فإن العادة جارية بأن تُصان اليمين عن الأشياء الدنية الدَّنِسة، وليس فيما يضاف له تعالى يد شمال؛ لأنها محلُّ النقص والضَّعْف، وقد روي:(كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ)، وليس معنى اليدِ الجارحة، إنما هي صفة جاء بها التوقيف، فنُطلقها ولا نُكَيِّفُها، وننتهي حيث ينتهي التوقيف.
(فَلُوّه) بفتح الفاء وضمها وشدة الواو: الجحشُ والمُهْرُ إذا فُطما.