وأمَّا فيما بينَ السُّرَّة والرُّكبة في غيرِ القُبُلِ والدُّبُر؛ فأصحُّ الأوجُه: حرامٌ، وثانيها: مَكروهٌ، فمن وقع حولَ الحِمى يوشِكُ أن يقعَ فيه. قال: وهذا أقوَى دليلًا، وهو المُختارُ، وثالثُها: إنْ كانَ يضبِطُ نفسَه عن الفَرجِ ويثِقُ باجتِنابها لضَعفِ شَهوةٍ أو شِدَّة وَرعٍ؛ جاز، وإلا فلا.
ثمَّ اختَلَفوا بعدَ الانقِطاعِ، فمَنَعَ الجُمهورُ الوَطْءَ، حتى تغتَسِلَ لآية:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة: ٢٢٢]، وقال أبو حنيفةَ: إذا انقَطعَ الدَّمُ لأكثرِ الحَيضِ حلَّ الوطءُ في الحال.