قال: وكانت العرَب تَرتَفِقُ به في جُلوسها، وبه فسَّره البُخاري في (كتاب اللِّباس).
* * *
٣٦٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّباذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
الحديث الثَّاني:
(بِيْعَتَينِ) بفتح المُوحَّدة وكَسْرِها، وهو الأَحسَن، لأَنَّ المُرادَ الهيئةُ؛ كالرِّكبة والجِلْسَة.
(اللِّمَاسِ) بكَسْر اللَّام: لَمْسُ الثَّوب لا يَنظُر إليه.
(والنِّباذِ) بكَسْر النُّون: طَرْح الرَّجل ثَوبَه للرَّجل بالبَيع قبلَ أَنْ يُقَلِّبه لا يَنظُر إليه، فسَّرهما بذلك في (باب البيع).
قال (ن): لأصحابنا تأويلاتٌ فيهما:
أحدها: المُلامَسة: أن يَلْمَس المُسْتَامُ الثَّوبَ المَطويَّ أو في ظُلمة بشرطِ أَنَّ لَمْسَه مَقامَ نَظَرِه، وأنْ لا خِيَار له إذا رآه.
ثانيها: أنَّ لَمْسَه ينقطعُ به خيار المَجلِس.
وفي المُنَابَذَة:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute