للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: وكانت العرَب تَرتَفِقُ به في جُلوسها، وبه فسَّره البُخاري في (كتاب اللِّباس).

* * *

٣٦٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّباذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

الحديث الثَّاني:

(بِيْعَتَينِ) بفتح المُوحَّدة وكَسْرِها، وهو الأَحسَن، لأَنَّ المُرادَ الهيئةُ؛ كالرِّكبة والجِلْسَة.

(اللِّمَاسِ) بكَسْر اللَّام: لَمْسُ الثَّوب لا يَنظُر إليه.

(والنِّباذِ) بكَسْر النُّون: طَرْح الرَّجل ثَوبَه للرَّجل بالبَيع قبلَ أَنْ يُقَلِّبه لا يَنظُر إليه، فسَّرهما بذلك في (باب البيع).

قال (ن): لأصحابنا تأويلاتٌ فيهما:

أحدها: المُلامَسة: أن يَلْمَس المُسْتَامُ الثَّوبَ المَطويَّ أو في ظُلمة بشرطِ أَنَّ لَمْسَه مَقامَ نَظَرِه، وأنْ لا خِيَار له إذا رآه.

ثانيها: أنَّ لَمْسَه ينقطعُ به خيار المَجلِس.

وفي المُنَابَذَة: