ثالثها: أنَّه نبذُ الحَصَا، وفيه ثلاثة أوجهٍ: أنَّ المَبيع من الثِّياب ما تقَعُ عليه الحصاةُ التي أَرميها، أو يَجعَلا نَفْسَ الرَّمي بيعا، أو أنَّه إذا رَمَى الثَّوبَ يكون مَبيعًا من المُشتري بكَذا.
قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا، فَأمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبرَاءَةَ، قَالَ أبو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
الحديث الثَّالث:
(إِسْحَاق) هو ابن رَاهَوَيْهِ، ويحتمل أنَّه إسحاق بن مَنْصُور، لأنَّهما يَرويان عن يَعقوب هذا، وهو سِبْطُ عبد الرَّحمن بن عَوف، كما قاله الغَسَّاني، عن الكَلابَاذِي.