بشَرط أَنْ لا يكون مُدلِّسا، وثُبوت اللِّقاء على الأَصحِّ، وإنْ قال أحمد وجماعةٌ في: أنَّ فلانًا قال كذا، منقطعٌ حتَّى يتبيَّن السَّماع.
قال صاحب "جامع الأصول": إنَّ محمودًا من بني سالم كعِتْبَان.
قال (ط): في الحديث التَّخلُّف عن الجماعة لعُذْرٍ، والتَّبرُّكُ بمُصلَّى الصَّالحين، ومساجد الفاضلِيْن، ومَنْ دُعيَ منهم إلى شيءٍ للتَّبرُّك يُجيب إذا أَمِنَ العُجْب، والوفاءُ بالوَعْد، وصلاةُ النَّفْل في جماعةٍ بالنَّهار، وإكرامُ العلماء بالطَّعام وشبهه، والتَّنبيه على أهل الفِسْق عند السُّلطان، وأَنَّ السُّلطان يَتثبَّت في مثل ذلك، ويُوجِّه له أجملَ الوُجوه، وأنَّ الجماعة في الصَّلاة إذا غابَ واحدٌ منهم يَسألون عنه.
قال (ن): وأنَّه لا يكفي في الإيمان النُّطقُ بلا اعتقاد، واستدعاءُ المَفضول للفاضِل، وإمامةُ الزَّائر المَزُورَ برضاه، وأنَّ نَفْل النَّهار ركعتان، واستِتباعُ الإِمام والعالم أصحابَه، والاستئذانُ على صاحب المَنْزل ولو تقدَّم استدعاؤُه، وأنَّ أهل المَحَلَّة إذا ورَد صالحٌ لمنزلِ بعضِهم يجتمعون لزيارته إكرامًا له واستفادةً منه، وأنه لا بأْسَ بملازمة الصَّلاة في موضعٍ معيَّنٍ من البيت، وإنَّما جاء النَّهي عن إِيطانِ موضعٍ من المَسجِد للخوف من الرِّياءِ ونحوِه، وأنَّه لا يُخلَّد في النَّار مَنْ مات على التَّوحيد.
قال (ك): وإمامةُ الأَعمَى، وإسنادُ المَسجِد للقَوم.