للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دُعائهم وإنذارهم جاز، إلا أنَّه تَفُوت السنَّة والفَضيلة بخلاف الضَّرب الأول.

ووُجوب العمَل بخبر الواحد، وإلا لمَا بعثَه مع دِحْيَة وحدَه، وذلك بإجماع مَنْ يُعتدُّ به.

واستحبابُ تصدير الكتُب بالبَسملة ولو كان المبعوثُ إليه كافرًا.

وبيانُ أنَّ المراد في حديث: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبدَأُ فيهِ بحمْدِ اللهِ": أنَّ معناه: بذِكْر الله، وقد رُوي: "بذِكْرِ اللهِ".

وجوازُ السَّفَر بآيةٍ من القُرآن ونحوها إلى بلاد العَدوِّ، فيُحمل النَّهي عن المُسافَرة بالقرآن على الكل، أو على كثيرٍ منه، أي: إذا خِيْف أن يقَع في يَدِ كافرٍ.

وجوازُ مسِّ الجنُب أو الكافر ما فيه قرآنٌ وغيره، ولكنْ غيرُ القرآن أكثَر.

وبَدْءُ الكتاب بنفْسه، فيقول: مِن فُلانٍ إلى فُلانٍ.

قال الرَّبيع بن أنسَ: ما كان أحد أعظَم حُرمةً من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان الصَّحابة يَكتُبون إليه مُبتدئين بأنفُسهم، هذا على المذهب الصَّحيح، ورخَّص جمعٌ من العُلماء في الابتِداء بالمَكتُوب إليه، فكتَب زيدٌ إلى مُعاوية مُبتدِئًا باسم مُعاوية.

وأنَّه لا يَنبغي لا الإفْراط ولا التَّفريط بل التوسُّط في المُكاتَبة حيث قال: (عَظيْمُ الرُّومِ)، والبَلاغة كما في: (أَسلِمْ تَسلَمْ)، فإنَّه