للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "آمِينَ".

(إذا أمن الإمام) فيه أنَّه يُؤَمِّن، وأنه يجهر به في الجهريَّة.

(وافق)؛ أي: وقت التَّأمين، فأمَّن معهم، وقيل: المُراد الموافقة في الصِّفة من خُشوعٍ وإخلاصٍ ونحوهما، سواءٌ كان في زمنٍ واحدٍ أو لا؛ لأنَّ الثَّواب على ذلك لا كونه في زمَنه.

(الملائكة) قيل: الحفَظة، وقيل: غيرهم؛ للحديث الآتي: (وقال أهل السَّماء)، والأَولى الحمْل على الأعمِّ؛ لأنَّ اللام للاستغراق، فيقولها الحاضر من الحفظة، ومن فوقَهم إلى الملأ الأَعلى.

(ما تقدم) هو عامٌّ خُصَّ منه المتعلِّق بحقوق النَّاس؛ فإنَّه لا يُغفر بالتَّأْمين للأدلة فيه، نعم، هو شاملٌ للكبائر إلا أنْ يُدَّعَى خروجُها بدليلٍ آخر، وفيه أنَّ الملائكة يَدعون للبشَر ويَستغفِرون لهم، وفيه دليلٌ على قراءة الفاتحة؛ لأنَّ التَّأْمين لا يكون إلا عَقِبها.

(يقول آمين) هو تفسيرٌ لتأمين النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وبيان صفته، وفيه ردٌّ لمن زعَم أنَّ المُراد إذا دعا الإمام بقوله: (اهدِنا ...) إلى آخره.

قال (خ): الفاء في: (فإنَّه) تعليلٌ، فلولا أنَّ المراد: إذا أمَّن الإمام فقولوا: آمين كالملائكة = لم يصحَّ تعليله به.

* * *