وفيه: أنَّ الدُّعاء على الكفَّار لا يُفسد الصَّلاة، وإنَّما كان يلعنُهم مع أنَّ فيه تنفيرًا لهم عن الإيمان؛ لأنَّه كان قبلَ نُزول:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}[آل عمران: ١٢٨]، وصحَّ عن أنَس: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - ترَكَ الدُّعاء عليهم.
أما القُنوت فمسنونٌ في الصُّبح خلافًا لأبي حنيفة، وأحمد، قال مالك: يقنت قبل الرُّكوع دائمًا؛ لمَا صحَّ عن أنس أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يتركْه فيه، حتَّى فارقَ الدُّنْيا، وأما غيرها فثالثُ الأقوال الصَّحيح: أنَّه يقنُت لنازلةِ كعدوٍّ أو قحْطٍ.