للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الغِناء بذكرِ الفَواحش والمُجاهرة بالمُنْكرات فمحظورٌ مُسْقِطٌ للمروءة لا يقع مثلُه بحضرة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وقال (ط): ليس في الحديث أنه أخرج الحبشةَ للعب، ولا أمرَ أصحابَه للتأهُّب له، ولم تكن الحبشة له عسكرًا، ولا أنصارًا؛ إنما هو قومٌ يلعبون، وفائدة إباحة نظرِه: أن فيه تدريب الجوارح على تقليب السلاح لتخِف الأيدي بها في الحرب، وكذا حمل السلاح لا مدخلَ له في سنة العيد، ولا هيئة الخروج إليه، ولكنه جائز.

وفي الحديث: ما كان له - صلى الله عليه وسلم - من حُسن الخلق، ومعاشرة الأهل، والتَّمكين مما لا حَرجَ فيه.

قال (ن): أباح الغناء بعضُ أهلِ الحجاز، وحرَّمه أهلُ العراق، ومذهبُ الشافعيِّ كراهتُه، وهو المشهور عن مالك، وقد أجازت الصحابةُ غناءَ العربِ الذي فيه إنشادٌ وترنُّم والحُداء، وفعلوه بحضرته - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ومثلُه ليس (١) بحرام ولا يجرح الشاهد.

وفي الحديث: أن مواضع الصالحين تُنزَّه عن اللهو، وإن لم يكن فيه إثم، وأن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما لا يليق به ينكره إجلالًا للكبير أنْ يتولَّى ذلك بنفسه، وإنما سكت - صلى الله عليه وسلم - لأنه مباحٌ، وهذا من رأفته وحِلْمه - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه جواز نظرهنَّ إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفسِ البدن؛


(١) "ليس" ليست في الأصل.