للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التَّخيير بين الإتمام والقَصْر التخيير بين النَّفْر الأوَّل والثاني للحاجِّ من مِنى.

وقال (ن): فُرضت ركعتين لمَن أراد الاقتصار عليها، فزِيدَ في الحضَر ركعتان تحتيمًا، وأُقِرَّت صلاة السفَر على جَواز الإتمام، وقد ثبت دلائلُ الإتمام، فوجَب المصير إليه جمعًا بين الأدلَّة.

(ما تأول عثمان) الصَّحيح في معنى تأويله: أنَّه رأَى القصْر والإتمام جائزَين، فأخذ بأحدهما وهو الإتمام، لا لمَا قيل: إنَّ عثمان تأهَّلَ بمكة؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سافَر بأزواجه، فقصَر، ولا لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إمام المؤمنين، وعائشة أُمُّهم، فكأنما في منازلهما؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أَولى بذلك، ولا لأَنَّ الأعراب حضَروا معه لئلا يظُنُّوا أن فَرْض الصلاة (١) ركعتان حضَرًا وسفَرًا؛ لأن هذا المعنى كان موجودًا في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، كيف وأَمْرُ الصلاة في زمَن عُثمان كان أشهَر، ولا لأنَّه نَوى الإقامةَ بمكة بعد الحجِّ؛ لأنها حرامٌ على المُهاجِر فوقَ ثلاثة أيامٍ.

ووجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أن السفَر صادقٌ بمجرَّد خُروجه من مَوضعه.

* * *


(١) في الأصل: "السفر"، والمثبت من "ف" و"ب".