للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحدُه: شَعَفَة، كأَكَمَة وأَكَم، ويُروى: (شَعَاف)، كآكام، قالَه ابن السِّيْد، ويُروى: (شُعَبَ) بضم أوَّله، ومُوحَّدةٍ في آخره، جمع: شُعبة، وهي: طرَف الجبَل، وفي بعض النُّسَخ: (يَتبَعُ بها) بزيادة (بها)، والضمير للغنَم.

(وَمَوَاقعَ الْقَطْرِ)؛ يعني: الأَودية، والصَّحارى.

وذكر الغنَم لمَا فيها من السَّكينة والبَركة، وقد رعاها الأَنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولأنَّهَا سَهْلة الانقِياد، وخَفيفة المؤونة، كثيرة النَّفع.

وذكر هذه المواضع؛ لما فيها من الخَلْوة؛ لأنَّها أسلَم غالبًا من الكَدَر.

(يَفِرُّ بِدِينِهِ)؛ أي: يكون ذلك لسَلامة الدِّين لا لأمرٍ دُنيويٍّ؛ لكثْرة العلَف، وقلَّة أطماع الناس فيه، ونحو ذلك.

فلما كان فيه الجمْع بين الرِّفق والرِّبح، وصِيانة الدِّين كان خيرَ الأموال التي يعتني بها المسلم.

وجملة (يَفِرُّ بدِينه) حالٌ إما مِن ضمير (يَتبَع)، أو من (المسلم)، وجاز مِن المضاف إليه تَنْزيلًا للمُضاف، وهو (مالِ)، بمنزلة جزئه، على حَدِّ قوله تعالى: (مِلَّةَ إبرَاهِيمَ حَنِيفًا} [البقرة: ١٣٥].

وفي الحديث: إخباره - صلى الله عليه وسلم - بهذا، وقد وَقَع، فهو من المُعجِزات، ومدْح العُزلة عند الفتْنة، وخَوفِ الوُقوع في المعصية من المُخالطة إلا أنْ يكون له قُدرةٌ على إزالة الفِتْنة، فيجب عَيْنًا أو كفايةً إزالتُها، وإنما