مصْر مُضلَّعةٌ، فيها حريرٌ أمثال الأُتْرُجِّ، قال الجَوْهَرِي: أصحاب الحديث يكسِرون القاف، وأهل مصْر يَفتحونها.
فالحرير إنْ كان أكثَر، فالنَّهي للتحريم، وإلا فللكراهة.
(والإستبرق) نوعٌ من الدِّيباج، فارسيٌّ معرَّبٌ، وذكر هذه الثلاثة بعد الحَرير خاصٌّ بعد عامٍّ اهتمامًا بحُكْمها، أو دفْعًا لتوهُّم (١) أنَّ اختصاصها باسمٍ يُخرجها عن حُكم العام، أو أن العُرف فرَّق أسماءها لاختِلاف مسمَّياتها، فرُبَّما توهِّم أنها غير الحرير.
وليس في رواية أبي الوَليد هذه ذِكْر السَّابع، إما اختصارًا أو نِسيانًا، وهو: المِيثَرَة كما ذكره البخاري في (كتاب الأشربة واللِّباس) في (باب: خواتيم الذهَب)، وقال هناك: إنَّ النِّساء تضَعُها لبُعولتهنَّ مثل القَطائِف، وقيل: إنها جُلُود السِّباع.
قال (ن): بكسر الميم من الوِثَارة بالمثلَّثة، وهي: اللُّيونة، ووَثِيْرٌ، أي: لَيِّنٌ، فهي وِطاءٌ على السَّرْج يكون من حَريرٍ، أو من صُوفٍ، أو غيره.
لكنْ على هذا قد يُعمل بما لا يَحرم، فما وجْهُ النَّهي، وجوابه: أن النَّهي قد يكون للكَراهة كما أنَّ المَأمورات بعضُها للوجوب،
(١) من قوله هنا: "أو دفعًا لتوهم أن اختصاصها ... " إلى قوله: "بل الدخ نبت موجود بين النخيلات ... إلخ، من باب إذا أسلم الصبي فمات" ليس في "ب" وهو بمقدار (١٥) لوحة تقريبًا.