للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتشميت العاطِس إنما يجب إذا حَمِدَ الله.

قال (ك): ذلك سنةٌ حينئذٍ لا واجبٌ، ونقل (ط) عن الكوفيِّين أنَّ ردَّ السلام فرضُ عينٍ على كلٍّ من الجماعة.

* * *

١٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ".

تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ.

وَرَوَاهُ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ.

الحديث الثاني:

(محمد) قال الكَلابَاذِي: رَوى البخاريُّ عن محمَّد بن أبي سَلَمَة غيرَ منسوبٍ في (كتاب الجنائز)، ويقال: إنه محمَّد بن يحيى الذُّهْلِيُّ.

(حق) يعمُّ وجوب العين والكفاية، والنَّدب، قال (ط): أي: حقُّ الحُرمة والصُّحبة.

(تابعه)؛ أي: عَمْرو بن أبي سلَمَة.

(عبد الرزاق)؛ أي: ابن هَمَّام، وصلَه "مسلم".