(نهاك): أخذ ذلك عُمر إما من: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ}[التوبة: ١١٣]، لا من قوله:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}[التوبة: ٨٤]؛ لأنها إنما نزلت بعدُ، أو من قوله:{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ}[التوبة: ٨٠]؛ فإنه إذا لم يكُن الاستغفارُ نفعٌ فهو كالنَّهي عن إيقاعه.
(خيرتين) تثنيةُ خِيَرَة بوزْن عِنَبَة، أي: أنا مخيَّرٌ بين الأمرين، قال (ك): وفي المَحلِّ مباحثُ ليس هذا مقام بيانها.
قال (ش): استُشكِل بأنَّه كان نزل: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا}[التوبة: ١١٣]، عَقِب موت أبي طالِب، حين قال: والله لأستَغفِرَنَّ لكَ ما لم أُنهَ عنْك، ففيه النهي عن الاستغفار لمن مات كافرًا، وهو متقدم على آية التخيير، وأُجيب: أن الأولى فيما يُراد منه الإجابة كما في أبي طالِب، والثَّانية ليس فيها قصْد حُصول المغْفرة للمنافقين، بل تَطييبُ قلوبهم.
* * *
١٢٧٠ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - رضي الله عنه - عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَألْبَسَهُ قَمِيصَهُ.
الحديث الثاني:
(فأخرجه)؛ أي: من القبْر، ففيه جَواز إخراج الميت لحاجةٍ أو لمصلحةٍ، نعَمْ، وجْهُ الجمْعِ بين هذا وبين ما سبق من تَكفينه بالقَميص