للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّبات ففيه العُشْر أو نصفُه، ثم الذَّهب والفِضَّة عَينًا وقِيمةً، وهو ربُع العُشر، ثم ما لا ضَبْط له بجزئيَّته وهو المَواشي.

(قال ابن عباس) سبَق وصْلُ البخاريِّ له في (باب بَدْء الوَحْي)، وسبق شرحه، وسيأتي في (التَّفسير) بهذه الزيادة.

* * *

١٣٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صيْفِي، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذًا - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ، وَأنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ".

الحديث الأول:

(فرض عليهم صدقة) قال (ك): إنْ قيل: توقُّف الصلاة على الشَّهادتين ظاهر؛ لأن الصلاة لا تصحُّ إلا بعد الإسلام، فما وجْهُ توقُّف الزَّكاة على الصلاة مع استوائهما في كونهما رُكنَين من الإسلام، وفَرعين من الدِّين؟

قال (خ): أخَّر ذكْرَ الصدقة؛ لأنها إنما تجب على قومٍ من النَّاس، وبمضيِّ حولٍ على المال، انتهى.