للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولكنْ ما نقلَه عن (خ) لا يُلاقي السُّؤال، ولا يحصُل به جوابه، وللنَّاس أجوبةٌ عن هذا، أحسنُها أن المعنى: فإنْ أطاعوا باعتِقاد الصَّلاة فَرْضًا، فاذكُر لهم الزَّكاة، والغرَض بذلك التدرُّج، حتى لا يَنفِروا من كثْرتها لو جُمِعت.

(من أغنيائهم) يشمل الصَّغير، فتجب الزَّكاة في ماله، ويتعلَّق به من يَرى الدَّين مانِعًا من وجوب الزَّكاة من حيثُ إنَّ ما معه مُستحَقٌّ للوفاء، فكأنه لا مالَ له.

قلت: وجوابه أنه غنيٌّ باعتبار المال الحاضِر، ورجاءِ نمائه، وليس متعيِّنًا لإخراجه من يَدِه في الدَّين.

(في فقرائهم) فيه منْع نَقْل الزَّكاة عن بلَد المال، وإنما اقتَصر على الفُقراء ومستَحِقُّ الزكاة أصنافٌ أُخرى لمُقابَلة الأغنياء؛ لأن الفُقراء هم الأغلب، والإضافة تَقتضي منْعَ صرْف الزَّكاة لكافرٍ.

وإنما لم يَذكُر في هذا الحديث الصَّوم والحجَّ؛ لأن اهتمام الشَّرع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كُرِّرا في القُرآن كثيرًا، وأيضًا فإن الصَّوم قد يسقُط بالفِدْية، والحجَّ بفعل الغير في المعضوب، أو أن الحج لم يكن شُرع.

* * *

١٣٩٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - أَنَّ