بحقِّه)، وقاسَه على المُمتنِع من الصلاة؛ لأنها كانتْ بالإجماع، فيُرَدُّ المختلَفُ فيه للمُتفَق عليه، والعُموم يُخَصُّ بالقياس، على أن هذه الرواية مختصرةٌ من رواية التَّصريح بالزكاة التي فيها:"حتَى يُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتُوا الزَّكاةَ"، وسبَب الاختِصار أن حكايةَ ما جَرى بين الشَّيخين لا جميعَ القصَّة اعتمادًا على عِلْم المُخاطبين بها، أو اكتُفي بما هو الغرَض حينئذٍ.
وقال (خ) أيضًا: الخِطاب في كتاب الله ثلاثةٌ: عامٌّ نحو: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}[المائدة: ٦]، وخاصٌّ بالرَّسول نحو:{فَتَهَجَّدْ}[الإسراء: ٧٩]، حيث قيَّد ذلك، وخطابٌ يُواجَه به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو والأُمةُ فيه سواءٌ، كقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[التوبة: ١٠٣]، فعلى القائم مقام الأئمة ذلك أيضًا، وأما التطهُّر، والبرَكة، والدُّعاء من الإمام لصاحبها، فإن الفاعلَ فيها يَنالُه ذلك بطاعة الله ورسوله فيها، وكلُّ ثوابٍ موعودٍ على عمَلٍ كان في زمَنه، فهو باقٍ، فيُستحبُّ للإمام أن يَدعوَ للمُتصدِّق، ويُرجى أن يستجيب الله ذلك منه ولا يُخيِّبَه.
(عَناقًا) بفتح المهملة: الأُنثى من المَعْز.
(شرح)؛ أي: فتَح ووسَّعَ، فلما استقرَّ عنده صحَّةُ رأْي أبي بكر [و] بانَ له صوابُه تابعَه على القِتال، وقال:(فعرفت أنه الحق)؛ أي: الدَّليل الذي أقامَه الصِّدِّيق لا أنَّه قلَّده؛ لأن المجتهِد لا يُقلِّد مجتهدًا.
وفيه فَضيلة أبي بكر، وجوازُ القِياس والعمل به، والحَلِفُ وإنْ كان في غير مجلِس الحُكم، واجتهادُ الأئمة في النُّوازِل، والمُناظرةُ،