(وابن إدريس) قال البَيْهقي: أراد به الإمام محمَّد بن إِدْريس الشَّافعي، وبذلك جزَم أبو زَيْد المَرْوَزي في روايته عن الفِرَبْرِي، وقيل: إنما هو عبد الله بن إدريس الأَوْدِي، ولا يَصحُّ.
(دِفْن) بكسرٍ، ثم سكونٍ: بمعنى مدفُونٍ، كرِبْحٍ وطِحْنٍ، أما بفتح الدَّال فمصدرٌ.
(في قليله) ولو لم يبلُغ نِصابًا، لكنْ هذا قول الشَّافعي القَديم، والجديد: اعتبارُ النِّصاب في الرِّكَاز.
(وليس المعدن) سُمي بذلك لإقامة التِّبْر فيه، مِن عَدِنَ، أي: أقامَ، أي: ليس بزكاةٍ حتَّى يجب فيه الخمُس؛ لاحتياج استخراجه إلى مَؤُونةٍ، فيجب فيه ربُع العُشر، وعادة الشَّرع التَّخفيف فيما فيه مَؤونة، وقيل: إنما كان في الرِّكَاز الخمُس؛ لأنه مال كافرٍ، فأُنزل واجدُه مَنزلة الغانِم، فله أربعة أخماسه.