(قيل له)؛ أي: فيلزم عليه أن الموهوب والرِّبْح والتَّمر يكون ركازًا، ويقال: لصاحبه: (أركزت)؛ أي: بتاء الخِطَاب، لكن الإجماع على خِلافه، وأنه ليس فيه إلَّا ربُع العُشر، يقال: أَرْكَز، فالحُكم مختلفٌ، وإن اتفقَت القِسمة.
(ثم ناقض) هو إلزامٌ آخر، ووجْه المُناقضة: لأنه قال أوَّلًا: المعدِن رِكَاز، ففيه الخمُس، وقال ثانيًا:(لا بأس أن يكتمه)؛ أي: عن السَّاعي.
(ولا يؤدي خمسه)؛ أي: الخمُس في الرِّكَاز، وهو عنده شاملٌ للمعدِن.
قال الطَّحَاوِي: قال أبو حنيفة: مَن وجَد رِكَازًا فلا بأْسَ أن يُعطي الخمُس للمساكين، وإنْ كان محتاجًا جاز أن ياْخُذه لنفْسه، وفي "الهداية": قال - صلى الله عليه وسلم -: "في الرِّكَاز الخمُس"، وهو من الرَّكْز، فانطلَق على المعدِن، وفيها أَيضًا: ولو وجَد في داره معدِنًا، فليس فيه شيءٌ